والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة ، لا في بقية المساجد.
______________________________________________________
قال : « لا بأس به » (١).
ورواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال : « تسجد على بعض ثوبك » قلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : « اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد » (٢).
قوله : ( والذي ذكرناه إنما يعتبر في مسجد الجبهة ، لا في بقية المساجد ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وأخبارهم به ناطقة : فروى الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية في الحسن ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه » (٣).
وروى حمران في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « كان أبي يصلّي على الخمرة (٤) يجعلها على الطنفسة (٥) ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ـ ١٢٤١ ، الإستبصار ١ : ٣٣٣ ـ ١٢٥٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ـ ١٢٤٠ ، الإستبصار ١ : ٣٣٣ ـ ١٢٤٩ ، الوسائل ٣ : ٥٩٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٥.
(٣) المتقدمة في ص ٢٤٨.
(٤) الخمرة بالضم : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط ، وفي النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا تكون خمرة إلاّ هذا المقدار ـ مجمع البحرين ٣ :
٢٩٢.
(٥) الطنفسة : هي بكسرتين ، وفي لغة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء :
السباط الذي له خمل رقيق ( مجمع البحرين ٤ : ٨٢ ).
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٢ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٤ ، الإستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ١٢٥٩ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٢.