وقاضي الصلاة الخمس يؤذّن لكل واحدة ويقيم ، ولو أذّن للأولى من ورده ثمّ أقام للبواقي كان دونه في الفضل.
______________________________________________________
وأما استحباب قول المؤذن في غير الخمس (١) : « الصلاة » ثلاثا فلم نقف على رواية تدل عليه ، والذي وقفت عليه في ذلك من الأخبار رواية إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادي : الصلاة ثلاث مرات » (٢) وهي كما ترى مختصة بصلاة العيدين فتعميم الاستحباب مشكل ، لأن العبادات إنما تستفاد بتوقيف الشارع وإلاّ كانت بدعة.
ويجوز في لفظ : « الصلاة » الأولى والثانية النصب على حذف العامل وهو احضروا وشبهه ، والرفع على حذف المبتدأ أو الخبر.
قوله : ( وقاضي الصلوات الخمس يؤذّن لكل واحدة ويقيم ، ولو أذّن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل ).
أما استحباب الأذان والإقامة لكل صلاة فاستدل عليه في المنتهى (٣) بقوله عليهالسلام : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » (٤) وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة عليها فكذا قضاؤها. وبرواية عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : « نعم » (٥). وفي الروايتين ضعف في السند ، وقصور من حيث الدلالة.
__________________
(١) في « ح » زيادة : من الفرائض والنوافل.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٠١ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١.
(٣) المنتهى ١ : ٢٦٠.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلاة ب ٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ٣٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٦١ أبواب قضاء الصلاة ب ٨ ح ٢.