______________________________________________________
بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » (١).
وأما الوتيرة فذهب الأكثر إلى سقوطها أيضا ، ونقل فيه (٢) ابن إدريس الإجماع (٣) ، وقال الشيخ في النهاية : يجوز فعلها (٤). وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : « إنما صارت العشاء مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ، لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » (٥) وقوّاه في الذكرى ، قال : لأنه خاص ومعلل ، وما تقدم خال منهما ، إلاّ أن ينعقد الإجماع على خلافه (٦). وهو جيّد لو صح السند ، لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس ، وعليّ بن محمد القتيبي ، ولم يثبت توثيقهما ، فالتمسك بعموم الأخبار المستفيضة الدالة على السقوط أولى.
تفريع : قال في الذكرى : يستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة ، لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه ، ونقله الشيخ نجيب الدين محمد بن نما عن شيخه محمد بن إدريس. ولا فرق بين أن يتم الفريضة أو لا ، ولا بين أن يصلّي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها (٧).
قلت : ما ذكره ـ رحمه الله تعالى ـ من استحباب النافلة في تلك الأماكن جيّد ، أما مع التمام فظاهر.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٣ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٤ ، الإستبصار ١ : ٢٢١ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٤.
(٢) في « س » زيادة : عن.
(٣) السرائر : ٣٩.
(٤) النهاية : ٥٧.
(٥) الفقيه ١ : ٢٩٠ ـ ١٣٢٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٧٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٣.
(٦) الذكرى : ١١٣.
(٧) الذكرى : ٢٦٠.