ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.
ويستحب أن يكون عدلا ، صيّتا ، مبصرا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على مرتفع.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يشترط البلوغ ، بل يكفي كونه مميزا ).
أي لا يشترط في الاعتداد بالأذان في الصلاة ، وقيام الشعار به في البلد صدوره من بالغ ، بل يكفي كونه مميزا ، وهو اتفاق علمائنا ، قاله في المعتبر (١) ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم » (٢) أما غير المميز فلا يعتد بأذانه قطعا ، لأنه لا حكم لعبارته (٣).
والمرجع في التمييز إلى العرف ، لأنه المحكّم في مثله ، وذكر جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان أن المراد بالمميز من يعرف الأضرّ من الضارّ والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس (٤). وهو مع عدم وضوح مأخذه رد إلى الجهالة.
قوله : ( ويستحب أن يكون عدلا ، صيّتا ، مبصرا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على مرتفع ).
يستحب في المؤذّن المنصوب في البلد أن يكون متصفا بأمور :
أحدها : العدالة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يؤذّن لكم خياركم » (٥) وقوله عليهالسلام : « المؤذن مؤتمن » (٦) ولأنه ربما قلده ذوو الأعذار إذا كان
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٢٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٤ : ٦٦١ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٢ ح ١.
(٣) في « م » ، « ح » : لعبادته.
(٤) روض الجنان : ٢٤٣.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٥ ـ ٨٨٠ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢١ ، الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢.