______________________________________________________
تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتّم على صلاتك » (١).
ويدل على أنّ ذلك على سبيل الاستحباب ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : « فليمض في صلاته ، فإنما الأذان سنة » (٢).
وقول المصنف : « وفيه رواية أخرى » يمكن أن يكون إشارة إلى ما رواه عليّ بن يقطين في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : « إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » (٣). وحملها العلاّمة في المختلف على أن المراد بما قبل الفراغ ما قبل الركوع ، لأن المطلق يحمل على المقيد. وهو بعيد جدا (٤). ونزّلها الشيخ في التهذيب على الاستحباب (٥) ، قال في المعتبر : وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر (٦).
ويمكن أن يكون أشار بالرواية إلى ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلى الله عليه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٨ ـ ١١٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٠٤ ـ ١١٢٧ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٣٩ ، الإستبصار ١ : ٣٠٤ ـ ١١٣٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ـ ١١١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٣ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٨ ح ٤.
(٤) المختلف : ٨٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٩.
(٦) المعتبر ٢ : ١٣٠.