الثانية : إذا أذّن ثم ارتدّ جاز أن يعتدّ به ويقيم غيره ، ولو ارتدّ في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول.
الثالثة : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.
______________________________________________________
الشارع فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل
وقد يناقش في استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة ، لعدم الظفر بدليله. ولو طال النوم أو الإغماء فقد نص الشيخ (١) وأتباعه على أنه يجوز لغير ذلك المؤذّن البناء على ذلك الأذان ، لأنه تجوز صلاة واحدة بإمامين ففي الأذان أولى. وفيه إشكال ، منشؤه توقف ذلك على النقل ، ومنع الأولوية.
قوله : ( الثانية ، إذا أذّن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ).
الأولى قراءة الفعل هنا مبنيا للمجهول ، ويستفاد منه جواز اعتداده هو به بعد العود إلى الإسلام ، لاندراجه في الإطلاق. وإنما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فيه حال فعله ، وكونه بالنسبة إلى ذلك من قبيل الأسباب التي لا تبطل بالردة وإن سلّم بطلان العبادات بها ، وفيه بحث ليس هذا محله.
قوله : ( ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول ).
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط (٢) ، والأقرب البناء مع بقاء الموالاة ، لعد إبطال الردة ما مضى من الأذان كما لا تبطله كله.
قوله : ( الثالثة ، يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه ).
هذا مذهب العلماء كافة حكاه في المنتهى (٣) ، ويدل عليه روايات كثيرة : كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا سمع المؤذّن قال مثل ما يقوله في كل شيء » (٤).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٦.
(٢) المبسوط ١ : ٩٦.
(٣) المنتهى ١ : ٢٦٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٧ ـ ٢٩ ، الوسائل ٤ : ٦٧١ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥ ح ١.