الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.
______________________________________________________
المسجد إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » (١) وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم إمام » (٢) ونحوه روى سماعة في الموثق ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
والوجه تنزيل هذه الأخبار على الكراهة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : « نعم » (٤) وعن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء » (٥).
ويستحب لمن تكلّم بعد الإقامة أن يستأنفها ، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة » (٦).
قوله : ( الخامسة ، يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمة القبلة في أذانه ).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٨٩ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٧.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٤ : ٦٢٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٩٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٢ ـ ١١١٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٧ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٥ وفيه : عن الحسين بن شهاب ، السرائر : ٤٨٣ ، الوسائل ٤ : ٦٣٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١٠.
(٦) التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٢ وفيه : إذا أقمت للصلاة ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٣.