السادسة : إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم ، ومع التساوي يقرع بينهم.
السابعة : إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذن واحدا بعد واحد.
______________________________________________________
ردّ بذلك على الشافعي حيث استحب أن يلتفت عن يمينه عند قوله : حيّ على الصلاة ، وعن يساره عند قوله : حيّ على الفلاح (١) ، وعلى أبي حنيفة حيث استحب أن يدار بالأذان في المئذنة (٢).
قوله : ( السادسة ، إذا تشاحّ الناس في الأذان قدم الأعلم ، ومع التساوي يقرع بينهم ).
أي لو اجتمع اثنان فصاعدا كل منهم يريد الأذان قدّم الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها الأوقات ، لأمن الغلط ، فإن تساووا في العلم أقرع بينهم. أما تقديم الأعلم فظاهر ، لأن الأعلمية صفة راجحة موجبة للتقديم ، وأما القرعة ، فلما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه » (٣) وهو دليل جواز الإسهام فيه. وقيل : إن القرعة إنما تثبت مع التساوي في الأوصاف المعتبرة في المؤذّن (٤). وهو أولى ، وعلى هذا فيقدم الجامع للصفات على فاقد بعضها ، وجامع الأكثر على جامع الأقل. وإنما يتحقق التشاح للارتزاق من بيت المال حيث لا يحتاج إلى التعدد ، وإلاّ أذّن الجميع.
قوله : ( السابعة ، إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ، والأفضل إذا كان الوقت متسعا أن يؤذن واحدا بعد واحد ).
إذا اجتمع جماعة وأرادوا الأذان فقد قطع المصنف بأنه يجوز لهم أن يؤذّنوا
__________________
(١) نقله عنه في المهذب في فقه الإمام الشافعي ١ : ٥٧.
(٢) نقله عنه في بدائع الصنائع ١ : ١٤٩ ، والمغني والشرح الكبير ١ : ٤٧٢.
(٣) المبسوط ١ : ٩٨ ، مستدرك الوسائل ١ : ٢٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٢ ح ٥.
(٤) كما في روض الجنان : ٢٤٦.