______________________________________________________
دفعة واحدة ، ومترتبين بأن يبتدئ كل واحد منهم بعد فراغ الآخر ، وأن الأفضل الترتيب مع سعة الوقت ، لفوات الإقبال المطلوب في العبادة مع الاجتماع. والظاهر أن المراد بسعة الوقت هنا عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره من المأمومين لا اتساع وقت الإجزاء ، فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر غير موظف شرعا مستبعد جدا.
وقال الشيخ في الخلاف : لا ينبغي الزيادة على اثنين (١). واستدل بإجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة (٢). وقال ولده الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده : الزائد على اثنين بدعة بإجماع أصحابنا (٣). وقال الشيخ في المبسوط : يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين إذا أذّنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد ، فأما إذا أذّن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب (٤).
وفسر المصنف في المعتبر أذان الواحد بعد الآخر بأن يبني كل واحد على فصول الآخر (٥) ، وهو المعبر عنه بالتراسل. وفيه بعد ، فإن المتبادر من كلامه أن يقع مجموع الأذان الثاني بعد الأول. وعللت كراهته بأنه يتضمن تأخير الصلاة عن أول وقتها من غير موجب (٦) ، وهو حسن.
والمعتمد كراهة الاجتماع في الأذان مطلقا ، لعدم ورود الشرع به ، وكذا أذان الواحد بعد الواحد في المحل الواحد. أما مع اختلاف المحل وسعة الوقت بالمعنى المتقدم فلا مانع منه ، بل الظاهر استحبابه ، لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الأذان والترغيب فيه.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٩٥.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٧ ، الوسائل ٥ : ٨١ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٩ ح ١.
(٣) نقله عنه في الذكرى : ١٧٢.
(٤) المبسوط ١ : ٩٨.
(٥) المعتبر ٢ : ١٣٣.
(٦) كما في التذكرة ١ : ١٠٧.