الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا.
______________________________________________________
قوله : ( الثامنة ، إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واحتجوا عليه بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ومن بعدهم ، وما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : « قوموا » فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة قال : « يجزيكم أذان جاركم » (١) وعن أبي مريم الأنصاري ، قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له : عافاك الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : « إن قميصي كثيف فهو يجزي أن يكون عليّ رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » (٢).
وفي طريق الروايتين ضعف (٣) ، لكن قال الشهيد في الذكرى : أنهما مؤيدتان بعمل السلف (٤). وفيه ما فيه.
ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه » (٥) فإنه يدل على الاجتزاء بسماع الأذان المتروك منه بعض الفصول مع الإتيان بالمتروك كما هو ظاهر.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٢.
(٣) أما الأولى فلأن راويها لم يوثق ، وأما الثانية فلأن من جملة رجالها صالح بن عقبة والظاهر أنه صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان ونقل ابن داود في رجاله : ٢٥٠ عن ابن الغضائري أنه قال : ليس حديثه بشيء كذاب غال كثير المناكير.
(٤) الذكرى : ١٧٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٤ : ٦٥٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ١.