التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى ، والأفضل أن يعيد الإقامة.
العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهّر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم.
______________________________________________________
بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد (١). ولم نعرف مأخذه.
قوله : ( التاسعة ، من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى ، والأفضل أن يعيد الإقامة ).
الظاهر أن البناء يسوغ مع بقاء الموالاة وإلاّ تعين الاستئناف.
وأما أفضلية إعادة الإقامة والحال هذه فاستدل عليه الشارح ـ قدسسره ـ بتأكد استحباب الطهارة فيها (٢). وهو لا يستلزم المدعى ، نعم يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي هارون المكفوف : « لإقامة من الصلاة » (٣) ومن حكم الصلاة الاستئناف بطروّ الحدث في أثنائها فتكون الإقامة كذلك. ويعلم من أفضلية إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها أفضلية إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة أيضا.
قوله : ( العاشرة ، من أحدث في أثناء الصلاة تطهر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم ).
أما أنه لا يعيد الإقامة بدون الكلام ، فلأن الإعادة حكم مستأنف فيتوقف على الدلالة ، وهي منتفية.
وأما الإعادة مع الكلام فتدل عليه روايات ، منها : صحيحة محمد بن
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٨. ولكن ليس فيه لفظ : جماعة.
(٢) المسالك ١ : ٢٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٥ ـ ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٥ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١١ ، الوسائل ٤ : ٦٣٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١٢.