وهو ركن مع القدرة ، فمن أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته.
______________________________________________________
قوله : ( وهو ركن مع القدرة ، فمن أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته ).
هذا مذهب العلماء كافة ، قاله في المعتبر (١). ويدل عليه أن من أخل بالقيام مع القدرة لا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه ، فيبقى تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
ويشكل بأن ناسي القراءة أو أبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع من حيث هو كذلك.
ومن ثم ذهب جمع من المتأخرين (٢) إلى أن الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع ، ولا يتحقق نقصانه إلاّ بنقصان الركوع (٣).
وذكر الشهيد في بعض فوائده : أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء ، فالقيام في النية شرط كالنية ، والقيام في التكبير تابع له في الركنية ، والقيام في القراءة واجب غير ركن ، والقيام المتصل بالركوع ركن ، فلو ركع جالسا بطلت صلاته وإن كان ناسيا ، والقيام من الركوع واجب غير ركن إذ لو هوى من غير رفع وسجد ساهيا لم تبطل صلاته ، والقيام في القنوت تابع له في الاستحباب (٤). وهو تفصيل حسن (٥).
واستشكل ذلك المحقق الشيخ علي بأن قيام القنوت متصل بقيام القراءة ، فهو في الحقيقة كله قيام واحد ، فكيف يوصف بعضه بالوجوب وبعضه
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٥٨.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٩.
(٣) في « ح » زيادة : وهو حسن.
(٤) نقله عنه في جامع المقاصد ١ : ١٠٤.
(٥) في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : إلا أن في تبعية القيام للنية في الشرطية نظرا تقدمت الإشارة إليه.