______________________________________________________
وتؤيده رواية محمّد بن حكيم (١) ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال : « القراءة أفضل » (٢).
ورواية جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل إذا صلى وحده فيهما بفاتحة الكتاب » (٣).
وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين » قلت : أي شيء تقول أنت؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » (٤).
ولا ينافي ذلك ما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر » (٥).
لأنا نجيب عنها بالحمل على أنّ « لا » نافية ، وتكون جملة « لا تقرأ » حالية ، والمعنى : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين وأنت غير قار فيهما
__________________
لاح منها أن القراءة أفضل للمنفرد أيضا وهو غير بعيد. وقريب منها في الدلالة ما رواه الشيخ في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح ».
(١) في الأصل وباقي النسخ الخطية : حكم بن حكيم. والصحيح ما ـ أثبتناه ـ راجع معجم رجال الحديث ١٦ : ٣١ ، ٣٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٨ ـ ٣٧٠ ، الإستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠١ ، الوسائل ٤ : ٧٩٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٤ : ٧٨٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٥ ـ ١٢٤ ، الوسائل ٤ : ٧٩٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٩ ـ ٣٧٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠٣ ، الوسائل ٤ : ٧٩٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٧.