______________________________________________________
الصلاة متعمدا إن أمرناه به. ولا يخفى أن هذا ـ مع ابتنائه على وجوب إكمال السورة وتحريم القران ـ إنما يتم إذا قلنا بفورية السجود مطلقا ، وأن زيادة السجدة مبطلة كذلك ، وكل هذه المقدمات لا يخلو من نظر.
واستدلوا عليه أيضا بما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة » (١) وفي الطريق القاسم بن عروة وهو مجهول ، وعبد الله بن بكير وهو فطحي.
وبإزائها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على الجواز ، كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : « يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد » (٢).
وصحيحة محمد عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » (٣).
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : « يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم » (٤).
ويمكن الجمع بينها وبين رواية زرارة المتقدمة بحملها على الكراهة. كما تشهد به رواية علي بن جعفر : إنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل يقرأ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ٧٧٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٧٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٧٨ ، قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٥.