______________________________________________________
لنا : الأصل ، والعمومات ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : « لا بأس » (١).
وفي الموثق عن زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما النافلة فلا بأس » (٢).
قال ابن إدريس ـ رحمهالله ـ : الإعادة وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل ، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة وما يوجب الإعادة ولم يذكروا ذلك في جملتها والأصل صحة الصلاة ، والإعادة والبطلان يحتاج إلى دليل (٣).
احتج القائلون بالتحريم بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في ركعة فقال : « لكل سورة ركعة » (٤).
ورواية منصور بن حازم قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » (٥).
والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
أما البطلان ، فاحتج عليه في المختلف بأن القارن بين السورتين غير آت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف (٦). وهو ضعيف ، فإن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢ ، الإستبصار ١ : ٣١٧ ـ ١١٨١ ، الوسائل ٤ : ٧٤٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٢ ـ ٢٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٧ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ٢.
(٣) السرائر : ٤٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٤ ، الإستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٨ ، الوسائل ٤ : ٧٤٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥٣ ، الإستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ٤ : ٧٣٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٢.
(٦) المختلف : ٩٣.