______________________________________________________
والمعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصة ، لما رواه الشيخ ( في الصحيح ) (١) عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال : « لا ، إلاّ في الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين » (٢) والأمر المستفاد من الجملة الخبرية هنا محمول على الاستحباب كما يدل عليه صحيحة عليّ بن يقطين : قال : سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ، قال : « لا بأس بذلك » (٣) وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة : « لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا » (٤).
وأما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه ، نعم روى عمر بن يزيد في الحسن قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » (٥) والثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة.
قال الشيخ في التهذيب : المراد بهذا الخبر الترغيب ، واستدل على ذلك برواية عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : « اقرأ فيهما بقل هو الله أحد » (٦) وهو حسن.
__________________
(١) ليست في « م ».
(٢) التهذيب ٣ : ٦ ـ ١٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٣ ـ ١٥٨١ ، الوسائل ٤ : ٧٨٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٧ ـ ١٩ ، الإستبصار ١ : ٤١٤ ـ ١٥٨٦ ، الوسائل ٤ : ٨١٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧١ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٨ ـ ١٢٢٥ ، التهذيب ٣ : ٢٤٢ ـ ٦٥٣ ، الإستبصار ١ : ٤١٥ ـ ١٥٩١ ، الوسائل ٤ : ٨١٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧١ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤٢٦ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٧ ـ ٢١ ، الوسائل ٤ : ٨١٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٢ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦٨ ـ ١٢٢٤ ، التهذيب ٣ : ٨ ـ ٢٣ ، الإستبصار ١ : ٤١٥ ـ ١٥٩٠ ، الوسائل ٤ : ٨١٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧١ ح ٢.