______________________________________________________
فاتتاه جميعا » (١)
وصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام فيمن نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة واستيقظ قبل الفجر ، قال : « وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء » (٢) ومتى ثبت ذلك في العشاءين ثبت في الظهرين ، إذ لا قائل بالفصل.
وقد ورد في عدة أخبار اشتراك الوقت من أوله بين الفرضين ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (٣) وصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « منها صلاتان ، أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلاّ أن هذه قبل هذه » (٤).
وأوّلها المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ في المعتبر بأن المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص ، لتضمن الخبر : « إلاّ أن هذه قبل هذه » ولأنه لما لم يتحصل للظهر وقت مقدر ، لأنها قد تصلّى بتسبيحتين ، وقد يدخل عليه في آخرها ظانا فيصلي العصر بعدها عبّر بما في الرواية ، قال : وهو من ألخص العبارات وأحسنها (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧٤ ، الإستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ـ ١٠٥٣ وفيه : عن ابن مسكان ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧٢ ، الإستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٣٥.