______________________________________________________
يؤدى أربع ركعات ، فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان ، ومعنى ذلك : أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله ، والظهر مقدمة ، ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع خرج وقت الظهر وخلص للعصر (١). قال في المختلف : وعلى هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف (٢).
وكيف كان : فالأصح اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ، واختصاص العصر من آخره بذلك.
لنا : على الحكم الأول : أنه لا معنى لوقت الفريضة إلاّ ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه ، ولا ريب أنّ إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع ، وكذا مع النسيان على الأظهر ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة ، وإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفى كون ذلك وقتا لها. ويؤيده رواية داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس » (٣).
وأما اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها فيدل عليه مضافا إلى هذه الرواية رواية الحلبي : فيمن نسي الظهر والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس ، قال : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثم ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد
__________________
(١) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٣.
(٢) المختلف : ٦٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧٠ ، الإستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.