______________________________________________________
ولو تعلّق به لجاز ، سواء قصد به الدعاء أم لا ، لأن عدم القصد بالدعاء لا يخرجه عن كونه دعاء.
قال المصنف في المعتبر : ويمكن أن يقال بالكراهة (١). ويحتج بما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ، قال : « ما أحسنها ، واخفض الصوت بها » (٢).
ويتوجه عليه أن هذه الرواية لا تعطي ما ذكره من الكراهة ، بل هي دالة على نقيضه ، فإن أقل مراتب الاستحسان : الاستحباب ، مع أن راويها وهو جميل روى النهي أيضا. والأولى حمل هذه الرواية على التقية ، لموافقتها لمذهب العامة ، وتشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال : « هم اليهود والنصارى » (٣) فإن عدوله عليهالسلام عن الجواب إلى تفسير الآية قرينة على ذلك.
وقد ظهر من ذلك كله : أن الأجود التحريم دون الإبطال وإن كان القول بالكراهة محتملا ، لقصور الروايتين عن إثبات التحريم من حيث السند ، وكثرة استعمال النهي في الكراهة خصوصا مع مقابلته بأمر الندب.
واعلم : أن المصنف في المعتبر (٤) ، والعلاّمة في جملة من كتبه (٥) استدلا على أن التأمين مبطل للصلاة بأن معناها : اللهم استجب ، ولو نطق بذلك
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٨٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٤ : ٧٥٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ٤ : ٧٥٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ٢.
(٤) المعتبر ٢ : ١٨٥.
(٥) نهاية الأحكام ١ : ٤٦٦ ، والتذكرة ١ : ١١٨.