______________________________________________________
أما الإجماع فقد تقدم الكلام فيه مرارا.
وأما أن آمين من كلام الآدميين لأنها اسم للدعاء وليست دعاء فلتوجه المنع إلى ذلك ، بل الظاهر أنها دعاء كقولك : اللهم استجب ، وقد صرح بذلك المحقق نجم الأئمة الرّضي ـ رضياللهعنه ـ فقال : وليس ما قال بعضهم إن صه مثلا اسم للفظ اسكت الذي هو دال على معنى الفعل ، فهو (١) علم للفظ الفعل لا لمعناه بشيء ، لأن العربي القحّ ربما يقول : صه ، مع أنه ربما لا يخطر في باله لفظ اسكت وربما لم يسمعه أصلا ، ولو قلت : إنه اسم لا صمت ، أو امتنع ، أو كف عن الكلام ، أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى لصح ، فعلمنا منه أن المقصود المعنى لا اللفظ (٢). انتهى.
وأما الروايتان فمع سلامة سندهما إنما تضمنتا النهي عن هذا اللفظ فيكون محرّما ، ولا يلزم من ذلك كون مبطلا للصلاة ، لأن النهي إنما يفسد العبادة إذا توجه إليها أو إلى جزء منها أو شرط لها ، وهو هنا إنما توجه إلى أمر خارج عن العبادة فلا يقتضي فسادها.
ونقل عن السيد ابن زهرة أنه احتج على الإبطال بأن قول آمين عمل كثير خارج عن الصلاة ، وبأنه إنما يكون على أثر دعاء تقدّمه ، والقاري لا يجب عليه قصد الدعاء مع القراءة فلا معنى لها حينئذ ، وإذا انتفى جوازها عند عدم القصد انتفى عند قصد القراءة والدعاء ، لأن أحدا لم يفرق بينهما (٣).
ويتوجه على الأول : منع كون التأمين فعلا كثيرا ، فإنه دعوى مجردة عن الدليل.
وعلى الثاني : أن الدعاء بالاستجابة لا يقتضي أن يكون متعلقا بما قبله ،
__________________
(١) في « ح » بل هو. ومدلولهما واحد.
(٢) شرح الكافية : ١٧٨.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.