______________________________________________________
الثقة كما يستفاد من النجاشي (١) فيكون السند صحيحا ، ومتنها صريح في المطلوب.
ويشهد لهذا القول أيضا روايتا داود بن فرقد والحلبي المتقدمتان (٢) ، ورواية زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « أحب الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوله ، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، وإن لم تفعل فإنك في وقت منهما (٣) حتى تغيب الشمس » (٤).
ورواية عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلاّ أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس » (٥).
وموثقة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » (٦).
ويشهد له أيضا صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إن من الأمور أمورا مضيّقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة ، فربما عجّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وربما أخّر ، إلاّ صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢٠٥ ـ ٥٤٦.
(٢) في ص ٣٦.
(٣) في « م » ، « ح » : منها.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٥.
(٥) الفقيه ١ : ١٣٩ ـ ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٨ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٢١.
(٦) التهذيب ١ : ٣٩٠ ـ ١٢٠٤ ، الإستبصار ١ : ١٤٣ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ٢ : ٦٠٠ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠.