______________________________________________________
تزول الشمس » (١) وقريب منها رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام (٢).
وأما انتهاء وقت الفضيلة بصيرورة ظل كل شيء مثله فيدل عليه صحيحة أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » (٣).
وصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : « قامة للظهر ، وقامة للعصر » (٤) وإنما حملناهما على وقت الفضيلة ، لأن إجراءهما على ظاهرهما أعني كون ذلك آخرا لوقت الظهر مطلقا ممتنع إجماعا ، فلا بد من حملهما إما على وقت الفضيلة أو الاختيار ، ولا ريب في رجحان الأول ، لمطابقته لظاهر القرآن (٥) ، ولصراحة الأخبار المتقدمة في امتداد وقت الإجزاء إلى الغروب ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما » (٦).
احتج الشيخ في الخلاف (٧) على ما ذهب إليه من انتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شيء مثله بأن الإجماع منعقد على أنّ ذلك وقت للظهر ، وليس على ما زاد عليه دليل ، وبما رواه عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣ ـ ٤٦ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٤ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٢ ، الإستبصار ١ : ٢٤٧ ـ ٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٢١ ـ ٦١ ، الإستبصار ١ : ٢٤٨ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٢.
(٥) الإسراء : ٧٨.
(٦) المتقدمة في ص ٣٠.
(٧) الخلاف ١ : ٨٢.