______________________________________________________
قال لعمرو بن سعيد بن هلال : « إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك ، فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصلّ العصر » (١) وبروايتي أحمد بن عمر ، وأحمد بن محمد المتقدمتين (٢).
والجواب عن الأول أنا قد بيّنّا الدلالة على كون الزائد وقتا للظهر. وعن الرواية الأولى بمنع الدلالة على المدعى ، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه ، لأن أمره عليهالسلام بالصلاة بعد المثل يدل على عدم خروجه به. وعن الروايتين الأخيرتين بالحمل على وقت الفضيلة كما بيّنّاه (٣).
احتج الشيخ في التهذيب على ما ذهب إليه فيه من اعتبار الأربعة الأقدام بما رواه عن إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : متى يدخل وقت الظهر؟ قال : « إذا زالت الشمس » فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : « من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره » قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ قال : « إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر » قلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : « وقت العصر إلى أنّ تغرب الشمس ، وذلك من علة ، وهو تضييع » فقلت له : لو أنّ رجلا صلّى الظهر من بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال : « إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أن رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢ ـ ٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٤٨ ـ ٨٩١ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٣.
(٢) في ص ٤١.
(٣) في ص ٤١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٦ ـ ٧٤ ، الإستبصار ١ : ٢٥٨ ـ ٩٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٢.