وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض ، وأن يرغم بأنفه ،
______________________________________________________
روى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجدا ، وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعه ، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ، ولا تلزق كفيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك ، بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وأبسطهما على الأرض بسطا واقبضهما إليك قبضا ، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ، ولا تفرّجن بين أصابعك في سجودك ولكن اضممهن إليك جميعا » (١).
قوله : ( وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض ).
بل الأظهر استحباب المساواة خاصة ، لأنها أنسب بالاعتدال المراد في السجود ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « وليكن مستويا » (٢) وأقل مراتب الأمر الاستحباب.
قوله : ( وأن يرغم بأنفه ).
الإرغام : إلصاق الأنف بالرغام وهو التراب. وقد أجمع علماؤنا على أنه من السنن الأكيدة ، وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : الإرغام سنة في الصلاة فمن تركه متعمدا فلا صلاة له (٣).
ويدل على استحبابه مضافا إلى الإجماع صحيحتا زرارة وحمّاد المتقدمتان (٤) ، وموثقة عمّار ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام أنه قال : « لا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٥ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ١٩٧ ، ٢٠٥.
(٤) ص ٤٠٤.