______________________________________________________
بالاستحباب ، وهو المعتمد.
لنا : إنّ الوجوب زيادة تكليف والأصل عدمه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف » (١).
وفي الصحيح عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه » (٢) والمراد بالإجزاء : الإجزاء في حصول الفضيلة والكمال كما يقتضيه أول الخبر.
وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : وقد سأله عن المأموم ، يطوّل الإمام فتعرض له الحاجة فقال : « يتشهد وينصرف ويدع الإمام » (٣).
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا : ما سلمت علينا ، فقال : « ألم تسلم وأنت جالس؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس عليك ولو نسيت حتى قالوا ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم » (٤).
ويمكن أن يستدل عليه أيضا بصحيحة معاوية بن عمار قال ، قال أبو
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٩٢ أبواب التشهد ب ٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١٧ ـ ١٢٩٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٤ أبواب التسليم ب ١ ح ٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦١ ـ ١١٩١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٦ ، قرب الإسناد : ٩٥ الوسائل ٥ ٤٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٨ ـ ١٤٤٢ ، قرب الإسناد : ١٢٨ ، الوسائل ٤ : ١٠١١ أبواب التسليم ب ٣ ح ٥.