______________________________________________________
وذهب المصنف ـ رحمهالله ـ في كتبه الثلاثة إلى التخيير بين الصيغتين (١). وأنكره الشهيد في الذكرى ، وقال إنه قول محدث في زمان المصنف ـ رحمهالله ـ أو قبله بيسير (٢).
وربما ظهر من كلام الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع وجوب السلام علينا وتعيّنها للخروج فإنه قال : والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (٣). قال في الذكرى : وفي هذا القول خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله (٤).
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
أحدهما : أنّ الخروج من الصلاة بما ذا يقع؟ والأظهر أنه يقع بكل من الصيغتين :
أما السلام عليكم فبإجماع الأمة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك كما ( حكاه في المعتبر (٥) ) (٦).
أما السلام علينا فبالأخبار الكثيرة ، كصحيحة الحلبي قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كلما ذكرت الله عزّ وجلّ به ، والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت » (٧).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٣٤ ، المختصر النافع : ٣٣ ، الشرائع ١ : ٨٩.
(٢) الذكرى : ٢٠٧.
(٣) الجامع للشرائع : ٨٤.
(٤) الذكرى : ٢٠٨.
(٥) المعتبر ٢ : ٢٣٥.
(٦) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » ، « ح » : نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر ، فإنه قال : وأما أنه لو لم يقل ذلك يعني : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ـ وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان خروجا جائزا ، نقله علماء الإسلام كافة لا يختلفون فيه ، وإنما الخلاف في تعيّنه للخروج.
(٧) الكافي ٣ : ٣٣٧ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ٤ : ١٠١٢ أبواب التسليم ب ٤ ح ١.