ولو نسيه قضاه بعد الركوع.
______________________________________________________
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع » (١) وهي ضعيفة السند باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف.
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد القنوت في الركعتين على هذا الوجه : تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي ـ رحمهمالله ـ هو أن القنوت في جميع الصلوات ، في الجمعة وغيرها ، في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع (٢). وما ذكره ـ رحمهالله ـ من رواية زرارة يصلح مستندا للقول الأول لو كانت متصلة.
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب : إنّ في الجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى قبل الركوع (٣). وهو المعتمد ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه. كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قنوت الجمعة : « إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع » (٤).
وصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى » (٥) ويؤيده قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع » (٦).
قوله : ( ولو نسيه قضاه بعد الركوع ).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٤ : ٩٠٤ أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٦.
(٣) المقنعة : ٢٧.
(٤) الكافي ٣ : ٤٢٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٩ ، الإستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٣ الوسائل ٤ : ٩٠٢ أبواب القنوت ب ٥ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٦ ، الإستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٠ ، الوسائل ٤ : ٩٠٣ أبواب القنوت ب ٥ ح ٦.
(٦) الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ١٣ ، الوسائل ٤ : ٩٠١ أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.