وفي حال القنوت إلى باطن كفيه ، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه ، وفي حال السجود إلى طرف أنفه ، وفي حال تشهده إلى حجره.
______________________________________________________
وفي حال القنوت إلى باطن كفيه ).
أما استحباب شغل النظر في حال القيام إلى موضع سجوده فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « وليكن نظرك إلى موضع سجودك » (١).
وأما استحباب النظر في حال القنوت إلى باطن الكفين فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه.
واستدل له في المعتبر بأن النظر إلى السماء مكروه ، لقوله عليهالسلام في حسنة زرارة : « اجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء » (٢) ، والتغميض مكروه لرواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة » (٣) فيتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفين ، ولا بأس به.
قوله : ( وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه ).
لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « وليكن نظرك إلى ما بين قدميك » (٤) ومقتضى صحيحة حماد بن عيسى استحباب تغميض العينين (٥) ، والجمع بينهما بالتخيير بين الأمرين.
قوله : ( وفي حال السجود إلى طرف أنفه ، وفي حال التشهد إلى حجره ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٧١٠ أبواب القيام ب ١٧ ح ٢ ، وص ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٤٦ ، الوسائل ٤ : ٧٠٩ أبواب القيام ب ١٦ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٨٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٦ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.