وفي حال الركوع على ركبتيه ، وفي حال السجود بحذاء أذنيه ، وفي التشهد على فخذيه.
______________________________________________________
المنسوب إلى الحميري ـ رضياللهعنه ـ استحباب ذلك في قنوت النافلة خاصة (١).
قوله : ( وفي حال الركوع على ركبتيه ).
ينبغي تفريج الأصابع وإيصالها إلى عين الركبة ووضع اليمنى قبل اليسرى ، والمستند في ذلك كله صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٢).
قوله : ( وفي حال السجود بحذاء أذنيه ).
رواه حماد عن فعل الصادق عليهالسلام (٣) ، وفي صحيحة زرارة : « ولا تلزق كفيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك ، بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا » (٤) والعمل بكل من الروايتين حسن إنشاء الله.
فائدة : ذكر الشيخ ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب أنّ حكم المرأة في الصلاة حكم الرجل إلا في الجهر في القراءة ، فإنه لا جهر عليها (٥). والأولى لها اعتماد ما رواه زرارة في الحسن ، قال : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع
__________________
(١) الاحتجاج ٢ : ٤٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩١٩ أبواب القنوت ب ٢٣ ح ١.
(٢) تقدمت الإشارة إليها في ص ٤٥٠ ه ١.
(٣) تقدم في ص ٤٤٩.
(٤) تقدمت الإشارة إليها في ص ٤٥٠ ه ١.
(٥) النهاية : ٨٠.