______________________________________________________
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، قال : « ذاك التكفير فلا تفعل » (١) ومرسلة حريز عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا تكفر ، إنما يصنع ذلك المجوس » (٢).
وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا (٣) ، وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها (٤) ، واستوجهه في المعتبر لمخالفة التكفير لما دلت عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين محاذيين للركبتين ، قال : واحتجاج علم الهدى بالإجماع غير معلوم لنا ، خصوصا مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء ، ولا نعلم من رواه من الموافق ، كما لا يعلم أنه لا موافق له ، وقوله : وهو فعل كثير ، في نهاية الضعف ، لأن وضع اليدين على الفخذين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء.
وأما احتجاج الطوسي بأن أفعال الصلاة متلقاة ، قلنا : حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريمه فصار للمكلف وضعهما كيف شاء ، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه ، وقوله : الاحتياط يقتضي طرح ذلك ، قلنا : متى؟ إذا لم يوجد ما يدل على الجواز أو إذا وجد؟ لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع.
ثم قال : وأما الرواية فظاهرها الكراهة لما تضمنته من التشبه بالمجوس (٥). هذا كلامه رحمهالله ، وهو جيد لكن في اقتضاء التشبّه ظهور
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٦ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٣.
(٣) نقله عنه في المختلف : ١٠٠.
(٤) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٥) المعتبر ٢ : ٢٥٧.