______________________________________________________
أجمع الأصحاب على بطلان الصلاة بتعمد الكلام بما ليس بقرآن ولا ذكر ولا دعاء ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة. كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « وإن تكلم فليعد صلاته » (١).
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، حيث قال فيها : « فإن لم يقدر حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » (٢).
وقد قطع الأصحاب بعدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد ، لأنه لا يسمى كلاما في العرف ، بل ولا في اللغة أيضا ، لاشتهار الكلام لغة في المركب من الحرفين كما ذكره الرضي رضياللهعنه ، وإن ذكر بعضهم أنه جنس لما يتكلم به ، سواء كان على حرف واحد أو أكثر (٣) ، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة.
وفي الحرف المفهم وجهان. أظهرهما أنه مبطل ، لأنه يسمى كلاما لغة وعرفا.
ولا يلحق بالكلام إيماء الأخرس قطعا ، لأنه لا يسمى كلاما حقيقة ، وفيه وجه ضعيف بالبطلان ، لأنه كلام مثله.
وينبغي القطع بعدم بطلان الصلاة بالتنحنح مطلقا ، لأنه لا يسمى كلاما لغة ولا عرفا ، ولما رواه عمار الساباطي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ، قال : « لا بأس به » (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٥ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٣ ، الإستبصار ١ : ٤٠٣ ـ ١٥٣٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ ـ ٧٨٣ ، الإستبصار ١ : ٤٠٤ ـ ١٥٤١ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٦.
(٣) كما في الصحاح ٥ : ٢٠٢٣ ، والمعتبر ٢ : ٢٥٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٢ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٤.