وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاة ،
______________________________________________________
بالتبسم ما لا صوت فيه ، وهو غير مبطل للصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا باتفاق العلماء ، حكاه في المنتهى أيضا (١). ولا ريب في كراهته لمنافاته الخشوع المطلوب في العبادة.
قوله : ( وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاة ).
لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا ، حكاه في المنتهى (٢). واستدل عليه بأنه يخرج به عن كونه مصليا ، ثم قال : والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع. ولم يحد الشارع القلة والكثرة ، فالمرجع في ذلك إلى العادة ، وكل ما ثبت أن النبي والأئمة عليهمالسلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب ، وكما روى الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها (٣). انتهى.
وقد ورد في أخبارنا استثناء قتل الحية والعقرب ، وحمل الصبي الصغير وإرضاعه (٤). وروى زكريا الأعور ، قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له ، فأراد أن يتناولها ، فانحط أبو الحسن عليهالسلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته (٥).
وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : « إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣١٠.
(٢) المنتهى ١ : ٣١٠.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٣٧٠.
(٤) الوسائل ٤ : ١٢٦٩ أبواب قواطع الصلاة ب ١٩ وص ١٢٧٤ ب ٢٤.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٣ ـ ١٠٧٩ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٤ أبواب القيام ب ١٢ ح ١.