أو يتأوّه ، أو يئنّ بحرف واحد ، أو يدافع البول أو الغائط أو الريح.
______________________________________________________
النّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاّ قَلِيلاً ) (١) » (٢).
وروى محمد بن مسلم في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قلت : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ قال : « لا » (٣).
قوله : ( أو يتأوه ، أو يئنّ بحرف واحد ).
الضابط في كراهة التأوه والأنين أن لا يظهر منهما ما يعد كلاما وإلا حرما وأبطلا الصلاة.
لكن يمكن المناقشة في الكراهة مع انتفاء الكلام ، لعدم الظفر بدليله.
واستحسن المصنف في المعتبر جواز التأوه بالحرفين للخوف من الله عند ذكر المخوفات. وهو حسن قال : وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة ، ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه (٤).
قوله : ( أو يدافع البول أو الغائط أو الريح ).
لما في ذلك من سلب الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة ، وتدل عليه أيضا صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه » (٥).
قال في المنتهى : ولو صلى كذلك صحت صلاته إجماعا ، لأنه أتى بالمأمور
__________________
(١) النساء : ١٤٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٩ ـ ١ ، علل الشرائع : ٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ـ ١٢٢٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٩ ـ ١٢٣٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥٨ أبواب السجود ب ٧ ح ١.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٥٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ـ ١٣٧٢ ، المحاسن ١ : ٨٣ ـ ١٥ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢.