وكذا إن عطس غيره يستحب له تسميته.
______________________________________________________
قال : « نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم » (١).
فائدة : روى الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال : الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم ، خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب حتى يصير تحت العرش يستغفر الله له إلى يوم القيامة » (٢).
قوله : ( وكذا إذا عطس غيره يستحب له تسميته ).
قال الجوهري : تسميت العاطس أن يقول له : يرحمك الله ، بالسين والشين جميعا. قال ثعلب : الاختيار بالسين لأنها مأخوذة من السمت وهو القصد والمحجة. وقال أبو عبيد : الشين أعلى في كلامهم وأكثر (٣).
وقال في القاموس : إن التسميت بالسين والشين : الدعاء للعاطس (٤).
وإنما استحب التسميت في الصلاة لأنه دعاء وقد سبق جوازه في الصلاة (٥) ، ولأن الأمر بالتسميت مطلق فيتناول حالة الصلاة.
وهل يجب على العاطس الرد؟ الأظهر لا ، لأنه لا يسمى تحية والأولى في كيفية الرد اعتماد ما رواه الكليني في الحسن ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : كان أبو جعفر عليهالسلام إذا عطس فقيل له : يرحمك الله ، قال : يغفر الله لكم ويرحمكم » وإذا عطس عنده إنسان قال : « يرحمك الله عزّ وجلّ » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٦ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٣٩ ـ ١٠٥٨ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٨ أبواب قواطع الصلاة ب ١٨ ح ٤.
(٢) الكافي ٢ : ٦٥٧ ـ ٢٢ ، الوسائل ٨ : ٤٦٥ أبواب أحكام العشرة ب ٦٣ ح ٤.
(٣) الصحاح ١ : ٢٥٤ ونقله عن ثعلب وأبو عبيد.
(٤) القاموس المحيط ١ : ١٥٦.
(٥) في ص ٤٦٣.
(٦) الكافي ٢ : ٦٥٥ ـ ١١ ، الوسائل ٨ : ٤٦٠ أبواب أحكام العشرة ب ٥٨ ح ١.