______________________________________________________
الصرمي ، قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليهالسلام يوما فجلس يحدّث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يحدّث ، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثم دعا بالماء فتوضّأ وصلّى (١).
وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل ، فإن أخرت الصلاة حتى أصلّي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء ، أفأصلّي في بعض المساجد؟ قال : « صلّ في منزلك » (٢) وهي دالّة بإطلاقها على جواز تأخير المغرب اختيارا إلى أن يغيب الشفق ، ومتى ثبت ذلك وجب القول بامتداده إلى النصف ، للدلائل المتقدمة.
ولنا على الحكم الثالث ـ أعني امتداد وقتها للمضطر إلى أن يبقى من الليل قدر العشاء ـ : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن نام رجل ، أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس » (٣).
وأجاب العلاّمة في المنتهى عن هذه الرواية بحمل القبلية على ما قبل الانتصاف (٤) ، وهو بعيد جدا ، لكن لو قيل باختصاص هذا الوقت بالنائم والناسي كما هو مورد الخبر كان وجها قويا.
احتج القائلون بانتهائه بذهاب الشفق للمختار بما تلوناه سابقا من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠ ـ ٩٠ ، الإستبصار ١ : ٢٦٤ ـ ٩٥٥ ، الوسائل ٣ : ١٤٣ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١ ـ ٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
(٤) المنتهى ١ : ٢٠٦.