______________________________________________________
الوقت مطلقا ، والدليل على إرادة الفضيلة قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما » (١) وظهور تناول الروايات المتضمنة لامتداد الوقت إلى الانتصاف (٢) للمختار وغيره ، وامتداد وقت المضطر إلى آخر الليل على ما سنبينه ، فلا يمكن حمل روايات الانتصاف عليه.
ولنا على الحكم الثاني ـ أعني امتداد وقت الإجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء ـ : قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهنّ الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل انتصافه » (٣).
وصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلاّ أن هذه قبل هذه » (٤).
ورواية داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » (٥) وهي نص في المطلوب.
ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود
__________________
(١) المتقدمة في ص ٣٠.
(٢) الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧.
(٣) المتقدمة في ص ٣٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧٢ ، الإستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨ ـ ٨٢ ، الإستبصار ١ : ٢٦٣ ـ ٩٤٥ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.