______________________________________________________
نجيب الدين (١) ، وسائر المتأخرين. وقال الشيخ في أكثر كتبه : آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار ، وربع الليل مع الاضطرار (٢). وبه قال ابن حمزة (٣) ، وأبو الصلاح (٤). وقال في الخلاف : آخره غيبوبة الشفق ، وأطلق (٥) ، وحكى في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر (٦).
والمعتمد : امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق ، والإجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء ، وللمضطر إلى أن يبقى ذلك من الليل ، وهو اختيار المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٧).
لنا على الحكم الأول : صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت المغرب ، قال : « ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق » (٨).
وصحيحة عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال : « لا بأس بذلك في السفر ، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا » (٩).
وهما محمولان إما على وقت الفضيلة ، أو الاختيار ، إذ لا قائل بأن ذلك آخر
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٦٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، والنهاية : ٥٩ ، والاقتصاد : ٢٥٦.
(٣) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٠.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣٧.
(٥) الخلاف ١ : ٨٤.
(٦) المبسوط ١ : ٧٥.
(٧) المعتبر ٢ : ٤٠.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٥٨ ـ ١٠٢٩ ، الإستبصار ١ : ٢٦٣ ـ ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٩.
(٩) التهذيب ٢ : ٣٢ ـ ٩٧ ، الإستبصار ١ : ٢٦٧ ـ ٩٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٥.