______________________________________________________
إدريس (١) ، وسائر المتأخرين.
وقال الشيخان : أول وقتها سقوط الشفق ، وهو الحمرة المغربية (٢). وهو اختيار ابن أبي عقيل (٣) ، وسلاّر (٤). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (٥).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلاّ أن هذه قبل هذه » (٦).
وفي الموثق ، عن عبيد الله وعمران ابني عليّ الحلبيين قالا : كنا نختصم في الطريق في الصلاة : صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : « لا بأس بذلك » (٧).
وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة قال ، سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ، ثم صلّى العشاء
__________________
(١) السرائر : ٤٠.
(٢) المفيد في المقنعة : ١٤ ، والشيخ في النهاية : ٥٩ ، والخلاف ١ : ٨٥ ، والمبسوط ١ : ٧٥ ، والاقتصاد : ٢٥٦.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٦٩.
(٤) المراسم : ٦٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١.
(٦) المتقدم في ص ٥٥ ، ولكن عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٤ ـ ١٠٥ ، الإستبصار ١ : ٢٧١ ـ ٩٧٩ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٦.