______________________________________________________
والمعتمد : امتداد وقت الإجزاء للمختار إلى الانتصاف ، وللمضطر إلى طلوع الفجر ، وقد تقدم مستند الحكمين (١) ، ولا يبعد انتهاء وقت الفضيلة بالثلث ، لرواية زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « آخر وقت العشاء ثلث الليل » (٢). ومثلها رواية يزيد بن خليفة ، عن الصادق عليهالسلام (٣) ، وفي الروايتين قصور من حيث السند (٤).
احتج الشيخ في الخلاف بأن الثلث مجمع على كونه وقتا للعشاء فيقتصر عليه ، أخذا بالمتيقن (٥).
والجواب : أنا قد بيّنا امتداد الوقت إلى الانتصاف بما نقلناه من الأدلة.
وربما ظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادرة بالعشاء بعد ذهاب الشفق ، كرواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لولا أني أخاف أن أشقّ على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل » (٦).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، وسمعته يقول : « أخر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله ، فجاء عمر فدقّ الباب فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نام
__________________
(١) في ص ٥٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٢ ـ ١٠٤٥ ، الإستبصار ١ : ٢٦٩ ـ ٩٧٣ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٩ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١ ـ ٩٥ ، الإستبصار ١ : ٢٦٧ ـ ٩٦٥ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٢.
(٤) أما الأولى فلأن في طريقها موسى بن بكر وهو الواسطي ، وقال الشيخ في رجاله إنه واقفي ( راجع رجال الشيخ : ٣٥٩ ، ومعجم رجال الحديث ١٩ : ٢٧ ) وأما الثانية فلأن راويها واقفي ( راجع رجال الشيخ : ٣٦٤ ).
(٥) الخلاف ١ : ٨٥.
(٦) الكافي ٣ : ٢٨١ ـ ١٣ وفيه : صدر الحديث ، التهذيب ٢ : ٢٦١ ـ ١٠٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ـ ٩٨٦ ، وفيه عن أبي عبد الله ٧.