______________________________________________________
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » (١).
وعن الأصبغ بن نباتة قال ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » (٢).
ويمكن أن يستدل له أيضا بصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر ، وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال : « يؤخرهما » (٣).
وجه الدلالة أن ظاهر الخبر امتداد الوقت إلى ما بعد الإسفار وظهور الحمرة ، وكل من قال بذلك قال بامتداده إلى طلوع الشمس.
احتج الشيخ ـ رحمهالله ـ على انتهائه للمختار بالإسفار بما رواه في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام » (٤).
وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت الفجر حين ينشق الفجر ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام » (٥) إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير.
والجواب : منع دلالة الروايتين على خروج وقت الاختيار بذلك ، فإن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦ ـ ١١٤ ، الإستبصار ١ : ٢٧٥ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٣ : ١٥٢ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨ ـ ١١٩ ، الإستبصار ١ : ٢٧٥ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٠ ـ ١٤٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٣ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٨ ـ ١٢١ ، الإستبصار ١ : ٢٧٦ ـ ١٠٠١ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٩ ـ ١٢٣ ، الإستبصار ١ : ٢٧٦ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٥.