______________________________________________________
تتبينه رحمك الله » (١).
واختلف الأصحاب في آخره ، فذهب المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة (٢) ، والشيخ في جملة من كتبه (٣) ، والمرتضى (٤) ، وأبو الصلاح (٥) ، وابن البراج (٦) ، وابن زهرة (٧) ، وابن إدريس (٨) ، إلى أنه طلوع الشمس.
وقال الشيخ في الخلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس (٩). وقال ابن أبي عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية ، وللمضطر طلوع الشمس (١٠). والمعتمد الأول.
لنا : أصالة عدم تضيّق الواجب قبل طلوع الشمس ، وما رواه الشيخ في الموثق ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوّت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » (١١).
وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « وقت صلاة الغداة ما بين
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٢ ـ ١ وفيه : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، التهذيب ٢ : ٣٦ ـ ١١٥ ، الإستبصار ١ : ٢٧٤ ـ ٩٩٤ ، الوسائل ٣ : ١٥٣ أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ٤.
(٢) المقنعة : ١٤.
(٣) الاقتصاد : ٢٥٦ ، والرسائل العشر : ١٧٤.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٧٠.
(٥) الكافي في الفقه : ١٣٨.
(٦) المهذب ١ : ٦٩ ، وشرح الجمل : ٦٦.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
(٨) السرائر : ٣٩.
(٩) الخلاف ١ : ٨٦.
(١٠) نقله عنه في المختلف : ٧٠.
(١١) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ـ ١٠١٥ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩. وفي الوسائل والاستبصار : لا تفوت.