______________________________________________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال لعمرو بن سعيد بن هلال : « قل له ـ يعني زرارة ـ إذا صار ظلك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا صار ظلك مثليك فصلّ العصر » (١).
وصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب : « قامة للظهر ، وقامة للعصر » (٢).
ورواية يزيد بن خليفة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا لا يكذب علينا » قلت : ذكر أنك قلت : « إذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم يزل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء » قال : « صدق » (٣) ولو كان المعتبر مماثلة الظل الأول لما اعتبرت القامة ، لأنه غير منضبط.
وقال الشيخ في التهذيب : المعتبر المماثلة بين الفيء الزائد والظل الأول لا الشخص ، واستدل بما رواه صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عما جاء في الحديث : أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعا وذراعين ، وقدما وقدمين ، من هذا ومن هذا ، فمتى هذا وكيف هذا؟ وقد يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم. قال : « إنما قال : ظلّ القامة ، ولم يقل : قامة الظلّ ، وذلك أن ظلّ القامة يختلف ، مرة يكثر ومرة يقلّ ، والقامة قامة أبدا لا تختلف. ثم
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢ ـ ٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٤٨ ـ ٨٩١ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١ ـ ٦١ ، الإستبصار ١ : ٢٤٨ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٥ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠ ـ ٥٦ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٩٣٢ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ١.