______________________________________________________
وعن أبي بصير قال : ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلاة فريضة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت ذهب يتصدق منه حتى يفنى » (١).
وعقاب تركها عظيم ، فروى الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « بينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّى ، فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : نقر كنقر الغراب ، لإن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني » (٢).
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إنّ تارك الفريضة كافر » (٣).
وروى الصدوق في الصحيح ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما بين المسلم وبين أن يكفر إلاّ أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا ، أو يتهاون بها فلا يصلّيها » (٤).
وعن مسعدة بن صدقة أنه قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال : « لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها ، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٦٥ ـ ٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٠ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٩ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٧ ـ ١٣ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١ ح ١.
(٤) عقاب الأعمال : ٢٧٤ ـ ١ ، المحاسن ١ : ٨٠ ـ ٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١ ح ٦.