وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة.
______________________________________________________
الفريضة مخففة ، وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة ).
هذا الحكم ذكره الشيخ (١) وأتباعه (٢). وربما كان مستنده رواية عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلاّ بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر » (٣) وهي صريحة في المطلوب ، ولا تنافيها رواية زرارة المتقدمة (٤) ، إذ الظاهر منها أن تقديم الفريضة بعد الذراع والذراعين إنما هو مع عدم التلبس بشيء من النافلة أصلا.
قال المصنف في المعتبر : وهذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية ، لكن يعضدها أنه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها (٥). وهو جيد ، ويعضدها أيضا أنّ مضمونها موافق للإطلاقات المعلومة وليس لها معارض يعتد به ، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر المصنف وغيره (٦) أنه مع التلبّس من النافلة في الوقت بركعة يتمها مخففة ، وذكروا أنّ المراد بتخفيفها : الاقتصار على أقل ما يجزئ فيها ، كقراءة الحمد وحدها وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود ، حتى قال بعض المتأخرين : إنه لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام لإطلاق الأمر بالتخفيف. والنصّ (٧) الذي وقفت عليه خال من هذا القيد وإن أمكن المصير
__________________
(١) النهاية : ٦٠.
(٢) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٧١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٤) في ص ٦٩.
(٥) المعتبر ٢ : ٥٨.
(٦) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٥٧ ـ ١٠١٩ ، الوسائل ٣ : ٨٨ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٩.