فإن خرج وقد تلبّس من النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة.
______________________________________________________
الروايات المتضمنة لذلك.
وثانيا : أنه لو ثبت ذلك في الجملة لم تصح إرادته هنا ، لأن قوله عليهالسلام في آخر الرواية : « فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة » صريح في اعتبار قامة الإنسان.
ويمكن أن يستدل للقول الثالث بإطلاق النصوص المتضمنة لاستحباب فعل هذه النوافل قبل الفرضين (١).
وحسنة محمد بن عذافر قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت » (٢).
ومرسلة علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قال لي : « صلاة النهار ست عشرة ركعة أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره » (٣).
والجواب أن هذه الروايات مطلقة ، وروايتنا مفصلة ، والمطلق يحمل على المفصل.
واعلم أن ظاهر الرواية استئثار النافلة بجميع الذراع والذراعين ، أو المثل والمثلين على ما ذكره المصنف ، بمعنى أنه لو بقي من ذلك الوقت قدر النافلة خاصة أوقعها فيه وأخر الفريضة ، ومقتضى كلام الشيخ في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين ، والأخبار لا تساعده.
قوله : ( وإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٦ ، الإستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠١٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٤ ، الإستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٩ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٦.