______________________________________________________
الفيء مثليه مقدار ما يصلي العصر (١).
وحكى المصنف ـ رحمهالله ـ هنا قولا بامتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة ولم ينقله في المعتبر ، ولا نقله غيره فيما أعلم ، وهو مجهول القائل (٢). والمعتمد الأول.
لنا ما رواه ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إن حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر » ثم قال : « أتدري لم يجعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » (٣).
ومقتضى الرواية ترك النافلة بعد الذراع والذراعين والبدأة بالفريضة ثم الإتيان بالنافلة بعد ذلك.
وبهذه الرواية استدل المصنف في المعتبر على اعتبار المثل والمثلين ، فقال بعد نقلها : وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين ، لأن التقدير أن الحائط ذراع. قال : ويدل عليه ما روي علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « في كتاب علي عليهالسلام : القامة ذراع » (٤) فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا (٥).
ويتوجه عليه أولا : منع ما ادعاه من كون القامة ذراعا ، والطعن في سند
__________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٤ ، والمبسوط ١ : ٧٦ ، والخلاف ١ : ١٩٩.
(٢) القائل هو الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٨.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٣ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥١ ـ ٩٩٥ ، الوسائل ٣ : ١٠٧ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٦.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٨.