فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة.
______________________________________________________
ما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الإقبال فيه على النافلة حسنا ، وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة. قال : ويدل على أن آخر وقتها ذهاب الحمرة ما روي من منع النافلة في وقت الفريضة ، روى ذلك جماعة منهم محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع » (١).
وفيه نظر ، إذ من المعلوم أنّ النهي عن التطوع وقت الفريضة إنما يتوجه إلى غير الرواتب ، للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض وإلاّ لم تشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقت العشاء بعد مضي مقدار ثلاث ركعات من أول وقت المغرب (٢) ، ولا نافلة الظهرين عند الجميع. وقوله : إنه عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة ، دعوى خالية من الدليل ، مع أن الاشتغال بالفرض قد يقع قبل ذلك عند المصنف ومن قال بمقالته ، ومجرد استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إلى ذهاب الحمرة لا يصلح للفرق.
ومن ثم مال شيخنا الشهيد في الذكرى والدروس إلى امتداد وقتها بوقت المغرب ، لأنها تابعة لها كالوتيرة (٣) ، وهو متجه. وتشهد له صحيحة أبان بن تغلب ، قال : صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما. ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة (٤).
قوله : ( فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة ).
استدل عليه في المعتبر بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها ، لما روي أنه لا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٧ ـ ٩٨٢ ، الإستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٣. بتفاوت يسير.
(٢) حكاه العلامة في المختلف : ٦٩.
(٣) الذكرى : ١٢٤ ، والدروس : ٢٣.
(٤) الكافي ٣ : ٢٦٧ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ١ بتفاوت.