وآخر وقتها طلوع الفجر ، فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع بدأ بركعتي
______________________________________________________
ورواية الحسين بن علي بن بلال ، قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : « عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوله وآخره جائز » (١).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره ، إلاّ أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل » (٢).
وقد نصّ الأصحاب على أنّ قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم ، ورواه معاوية بن وهب في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، فقال : إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، قال : « قرة عين له والله » ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » قلت : فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل ، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (٣).
وروى محمد ـ وهو ابن مسلم ـ في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت : الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال : « لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة » (٤).
قوله : ( وآخر وقتها طلوع الفجر ، فإن طلع ولم يكن تلبس منها
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ـ ١٣٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ـ ١٣٩٤ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٤٧ ـ ٢٠ ، التهذيب ٢ : ١١٩ ـ ٤٤٧ ، الإستبصار ١ : ٢٧٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ١ ، ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٨ ـ ١٣٩٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٥.