______________________________________________________
قال : « نعم » (١).
وفي الصحيح عن أبان بن تغلب ، قال : خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة والمدينة ، فكان يقول : « أمّا أنتم فشباب تؤخّرون وأمّا أنا فشيخ أعجل ، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل » (٢).
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد ، فصلّ وأوتر من أول الليل في السفر » (٣).
وفي الصحيح عن يعقوب الأحمر ، قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل ، فقال : « نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت » ثم قال : « إن الشابّ يكثر النوم فأنا آمرك به » (٤).
والأخبار الواردة في ذلك كثيرة جدا (٥).
وربما ظهر من بعض الروايات جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا (٦) ، كصحيحة محمد بن عيسى ، قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدك أنه قال : لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل ، فكتب : « في أيّ وقت صلى فهو جائز إن شاء الله » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١١٨ ـ ٤٤٦ ، الإستبصار ١ : ٢٧٩ ـ ١٠١٤ ، الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٠ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٧ ـ ٥٧٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٤ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٩ ـ ١٣١٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٧ ـ ٥٧٨ ، الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ٦٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٤ أبواب القنوت ب ٤٤ ح ١٧.
(٥) الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب المواقيت ب ٤٤.
(٦) في « م » زيادة : وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى إيقاعها بعده.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ـ ١٣٩٣ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٤.