ولا يجوز تقديمها على الانتصاف ، إلا لمسافر يصدّه جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه ، وقضاؤها أفضل.
______________________________________________________
يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلّب بصره في السماء ، ثم يستنّ ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك ، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ، ثم يستنّ ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة » (١). ومعنى يستنّ يستاك. ويستفاد من هذه الرواية استحباب فعل النافلة في المسجد.
قوله : ( ولا يجوز تقديمها على الانتصاف ، إلاّ لمسافر يصدّه جده ، أو شاب تمنعه رطوبة رأسه ، وقضاؤها أفضل ).
ما اختاره المصنف من عدم جواز تقديمها على الانتصاف إلاّ في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب.
ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا وأنه قال : كيف تقضى صلاة قبل وقتها؟ إن وقتها بعد انتصاف الليل (٢). واختاره ابن إدريس (٣) ـ رحمهالله ـ على ما نقل عنه ، والعلامة في المختلف (٤). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ، قال : « نعم ما رأيت ، نعم ما صنعت » قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيجعل صلاة الليل والوتر في أول الليل ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٤ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١١٩ ـ ٤٤٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨٠ ـ ١٠١٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٧.
(٣) السرائر : ٦٧.
(٤) المختلف : ٧٤.